الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٢٩وإذا حبلت المرأة عند الرجل فباعها فولدت عند المشتري ولدين في بطن واحد الأقل من ستة أشهر جميعاً أو أحدهما فهما سواء فإن ادعى البائع أحدهما أو كلاهما فإن بعضهم قال إن دعوته جائزة ولو كان المشتري قد أعتق أحدهما فادعى البائع الثاني فإن بعضهم قال دعواه فيهما جائزة وهما ابناه وعتق المشتري في أحدهما باطل وترجع الأم فتكون أم ولد البائع ويرد الثمن إن كان قبضه لأن دعواه في العبد منهما بمنزلة الشاهدين على دعوته قبل عتق المشتري ولو كان عتق الأم جاز عتقه ولم يرجع إلى البائع رقيقاً بعد العتق ولا يشبه الأم في هذا الولد وكذلك لو كان ردها قال أبو الحواري الأمة للمشتري والولدان للبائع والولد للفراش.
١٣٬٥٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.