الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٠الباب الرابع والعشرون في نفقة العبد والأمة وكسوتهما على المولى والزوج
والعبد يحبس على ما يجنيه ويدعي عليه بالتهمة كما يحبس الأحرار ولا فرق في ذلك ونفقة هذا العبد في الحبس على سيده إن كان حاضراً وإن كان غائباً أنفق عليه من مالة وإن لم يكن لسيده مال بيع هذا العبد في نفقته إن كانت قد وجبت له نفقة لما مضى على
سيده
•
وإن لم تكن له نفقة قد وجبت فيما تقدم على سيده واحتاج هذا العبد إلى النفقة في المستقبل إذا كان محبوساً أو مطلقاً كان على الحاكم أن يبيعه إذا كان سيده غائباً حيث لاتناله الحجة على من ينصف العبد فيما يجب له أو يأمنه عليه بالنداء جمعة واحدة إن كان له السيد حاضراً واحتج عليه فلم يأذن ببيعه وإلا انصف فيما وجب عليه فمعي أنه للحاكم الخيار إن شاء أخذ السيد بذلك وحبسه عليه حتى يفعله وإن شاء باع العبد
مسألة: وسئل عن العبد إذا رضي من مولاه بأقل من نفقته التي يحكم له بها الحاكم هل يجوز لمولاه ذلك ولعله يتقيه لا يطلب اليه أكثر من ذلك هل يسعه ذلك ما لم يكن عليه في ذلك مضرة؟ قال معي أنه إذا لم تبن في ذلك مضرة على العبد كان له ذلك لأن العبد له ونفقته له وإنما له ما يصلحه ويقوم بأوده وإن كان في ذلك مضرة على العبد لم يجز للمولى عندي أن يضربه إلا أن يكون يبلغ إلى شيء مما يصلحه من مكسبته لم يكن على السيد عندي أكثر من
ذلك
مسألة: وسئل عن نفقة المماليك على مواليهم بأي مكوك تكون؟ قال معي أنه إذا ثبت بذلك معنى الحكم فإنما هو بصاع النبي عليه السلام ومعي أنه قد قيل إن عياره ثلاثة أمنان إلا ثلث منج وهو الماش
126