الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣١قلت فكم يكون أدم العبيد على مواليهم؟ قال معي أنه قيل إذا رجعوا إلى الأحكام فأقل ما فرض من الفرائض التامة لكل شهر درهمان إلا أن يوجب النظر في موضع من المواضع أو في حال من الأحوال أن الأدم يجزي بدون ذلك قلت له فإن تراضى العبيد ومواليهم على شيء من الأدم والنفقة دون هذه الفرائض وفي العبيد البالغ والصبي هل يجوز لمواليهم ذلك؟ أنه مالم يخف على البالغين منهم ضرر في ذلك وأجزي ذلك غير البالغ في النظر جاز ذلك إن شاء الله لأن بعضاً يقول ليس في نفقة العبد حد محدود وإنما هو ما يكفيهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم «أشبعوا بطونهم وأدفئوا جنوبهم ولا تكلفوهم من العمل ما لا
قال معي
يطيقون» قلت له والذكور والاناث من العبيد في الفرائض من النفقة سواء؟ معي أنهم في النفقة كلهم سواء الذكر والأنثى ولا أعلم في ذلك
قال
اختلافاً
•
مسألة: وسئل أبو سعيد عن العبد كم نفقته؟ قال معي أن بعضاً يقول نفقته نفقة شار يعطى إياها إذا طلبها وأمن عليها وأما إن طلب ولم يؤمن عليها فليس على سيده إلا أن يشبع بطنه وقال من قال لانفقة للعبد على سيده طلب أو لم يطلب أمن عليها أو لم يأمن وليس له على سيده إلا شبع بطنه فيما قيل فيما عندي والله أعلم بالصواب مسألة: وعن نفقة زوجة العبد إذا تزوجها بإذن سيده وهي على سيده أم في ثمن العبد فهي على سيده وقلت ارأيت إن لم ينفق عليها العبد ولا سيدها هل يحبس حتى ينفق عليها أو يطلقها؟ وفاقول نعم يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها وهو بمنزلة الذي أذن له في التجارة بالدين فهو مأخوذ به
•
مسالة: وأما نفقة العبد وكسوته فقال من قال مثل نفقة الزوجة والكسوة ثوب واحد وقال من قال ليس لذلك حد يروى ذلك عن النبي
127