بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٣

وإنما يلزمه إذا باعه أو أبق وأما إذا مات فلا يلزمه شيء قال أبو المؤثر إذا مات العبد وقد حد له السيد حدا في الصداق فما زاد على رقبته فهو على السيد هكذا حفظنا

مسألة: وسئل عن العبد يتزوج الأمة المملوكة أو الحرة بغير إذن سيدة أيكونان مجتمعين على حرام؟ قال معي أنه قيل لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن سيدة فإذا اجتمعا على ذلك النكاح من بعد أن لا يتمه السيد فأخاف أن يكون حراماً

قلت له فإن كان السيد إذا بلغه أتمه ورضى؟ قال معي أنه إذا أتم ذلك قبل الجواز فقد قيل يتم ولا أعلم في ذلك اختلافاً وإذا جاز قبل أن يتم السيد ثم أتم السيد بعد الجواز فقد اختلف فيما عندي قيل في ذلك

•

أنه

قلت له فكيف يستأذن سيده إذا أراد أن يتزوج؟ قال يقول إني أذنت لك أو أجزت لك أو أمرتك أو رضيت بذلك فقيل هذا كله إذن من السيد إن شاء الله وإذا أذن السيد في النكاح للعبد أو تولى النكاح للمرأة جاز ذلك عندي كله إذا ثبت وصح. قلت له فإذا باع السيد عبده وهو متزوج زوجة بإذنه من يلزمه صداقها السيد أو العبد أو المشتري؟ قال معي أنه قيل إذا كان السيد أذن للعبد في التزويج ولم يحد له حداً في الصداق ولم يضمن له فإنما على السيد من الصداق إن باعه ثمن العبد ولا يزيد عليه أكثر من ذلك إذا كان الصداق أكثر قلت له وكذلك الأمة يزوجها سيدها برجل مملوك أو حر ثم إنه باعها لرجل آخر أهي زوجة من زوجها سيدها البائع أم تخرج منه إذا باعها؟ قال معي أنه قيل إنها زوجة لزوجها حتى يطلقها

•

129

١٣٬٥٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.