بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٥

بيته فهل له ذلك؟ قال نعم. قلت وكم يفرض عليه من النفقة؟ قال مد

من حب ومن من تمر لكل

يوم

قلت

يوم قلت وكم له؟ قال: مَنْ من حب ذرة ومن تمر لكل والكسوة كم يكسوه؟ قال ثوب لكل خادم في السنة قلت: فإن المولى قال لا أنفق عليه في بيته وإنما أنفق عليه في منزلي لأني أخاف أن يطعم نفقتي الزنج ويجوع ويضعف عن العمل قال فللمولى ذلك على

العبد

مسألة: والمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلي الحاكم أن يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد؟ قال الناظر وقد قيل ليس على الحاكم أن يأخذ مولاه بالكسوة حتى يطلب إليه العبد والله أعلم

مسألة: أحسب عن أبي عبدالله وقلت هل للملوك أدم؟ فلا بد

من ذلك على قدره

مسألة: عن عزان بن الصقر قلت له فما تقول إن كانت أمة لرجل متخذنها سرية هل عليه من الكسوة إلا قميص؟ قال: لا عليه أكثر من قميص ويكسوها إزاراً وقميصاً وجلباباً والله أعلم

مسألة: من الزيادة المضافة قلت: هل على السيد أن يعطي عبده الغسل والحرص لغسل ثيابة ورأسه وكذلك يعطيه الدهن والكحل أم ليس عليه غير الكسوة والنفقة؟ قال: ذلك عليه عندي في وقت الحاجة التي لا غنى له عنها فيها هكذا وجدته بخط أبي زكريا

131

١٣٬٥٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.