الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٦الباب السادس والعشرون في نفقة الأمة وكسوتها على الزوج والمولى
في حر تزوج مملوكة هل عليه أن يكسوها؟ قال من قال عليه نصف الكسوة إذا كانت إنما هي معه بالليل وقال آخرون يكسوها ما دامت معه وإذا ذهبت إلى مواليها نزع الثياب قال محمد بن محبوب عليه نفقة زوجته الأمة إذا فرغوها له وزعم هاشم أن نفقة الأمة على زوجها العبد بالليل إذا أوت إليه وعلى سيدها نفقة النهار لأنها تخدمه وزعم أنهم اختلفوا في الليل إذا أشغلوها في الليل والنهار منهم من قال على الزوج ومنهم من قال
على السيد
مسألة: وفي عبد تزوج أمة مملوكة فرفعت عليه بالكسوة قال يأمرها الحاكم أن تدعو مولاها ويدعو هو مولاه فيجعل على ذلك كل واحد منهما نصف الكسوة إلا أن يتركها مولاها بالليل والنهار كان عليه هو وحده الكسوة والنفقة
مسألة: أحسب عن أبي معاوية رحمه الله وسئل عن الحر يطلق زوجته تطليقة وهي أمة هل لها نفقة عليه؟ قال: نعم قيل له فإن طلقها تطليقتين قال ليس لها نفقة قيل له فإن كانت حاملاً قال وإن كانت حاملاً فليس عليه نفقة قيل له فإن عتقت وهي في العدة فإن عليه
لها النفقة
قلت له فإن استثنى سيدها ما في بطنها قال من قال له ذلك وقال من قال ليس له ذلك ووقف فيه بعض فأما الذي وقف عنه الربيع وكأنه فيما أرجو أن له استثناؤه لأنهم قالوا إن الذي يبيع أمته ويستثنى ما في بطنها إن له ذلك
مسألة: وعن العبد يتزوج الحرة والأمة بإذن سيده فيطلقها؟
132