بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٧

قال نعم لها نفقة الحرة فأما الأمة فإن نواها سيدها فتركها تعتد في منزله فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها ورأيت في تقييد حواري هذا عن

ابن عثمان

مسالة: قلت فالعبد يتزوج بالأمة باذن سيده أعليه نفقة؟ قال قال هاشم أما نفقة الليل إذا أوت إلى الزوج فعليه وأما نفقة النهار إذا كانت مع مواليها فقد اختلف فيها

ذلك

•

مسألة: وعن أمة تمرض على من نفقتها؟ قال إذا كانت من مع مواليها النهار حتى مرضت فعليهم نفقتها وإذا كانت مع زوجها فعليه نفقتها إذا لم يكن منعوه منها في الصحة قال برأيه

مسألة: والمملوك إذا لم يكن عليه ثوب يستره فعلى الحاكم أن

يأخذ مولاه أن يكسوه ولو لم يطلب العبد

•

مسألة: ومما يوجد عن أبي محمد الحواري وعن الأمة ما يكون لها على زوجها من الكسوة؟ قال قد بلغنا عن ابن الخطاب رضي الله عنه قال اكشفوا رؤوس الإماء لا يشبهن بالحرائز بلغني عن محمد بن محبوب أنه قال للأمة على زوجها من الكسوة ثلاثة أثواب درع وجلباب وإزار ومن غيره وجدت أن عليه ثلاثة أثواب وعلى المولى ثوب قلت لأبي محمد فما على زوجها لها من النفقة؟ قال عليه نفقتها وكسوتها إذا فرغوها له وإذا اشغلوها عنه فليس عليه نفقة ولا كسوة فإن فرغوها في الليل فعليه نفقتها وكسوتها في الليل فإذا أصبح نزع كسوته منها إذا أخذوها منه وإن فرغوها له بالليل والنهار فعليه كسوتها ونفقتها في الليل والنهار وليس لزوجها أن يستخدمها بشيء. قلت له: فإن طلب أن يفرغوها له؟ بما يحكم له؟ قال يحكم له أن يفرغوها له بالليل

مسألة: ومن جامع أبي صفرة وعن أمة تحت عبد لقوم تخدم

133

١٣٬٥٠٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.