بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٨

مواليها لا تفرغ من الخدمة هل على زوجها نفقة؟ قال نعم عليه نفقتها إلا أن يطلقها ولها منه ولد فليس عليه تربيته لأن الولد لغيره قال أبوعبدالله إنما يلزم نفقتها إذا فرغوها له

مسألة: وعن نفقة زوجة العبد إذا تزوجها باذن سيده أهي على سيده أم في ثمن العبد؟ فهي على سيده. وقلت أرأيت إن لم ينفق عليها العبد ولا سيده هل يحبس حتى ينفق عليها أو يطلقها؟ فأقول نعم يحبس المولى حتى ينفق عليها أو يطلقها وهذا بمنزلة الذي أذن له في التجارة بالدين فهو مأخوذ به

مسألة: أرجو أنه مما سئل عنه عزان بن الصقر قلت فإن كانت أمة لرجل متخذنها سرية هل عليه لها من الكسوة إلا قميص؟ قال إلا عليه لها أكثر من قميص يكسوها إزاراً وقميصاً وجلباباً والله

أعلم

مسألة: وإذا طلق العبد الأمة باذن سيده هل عليه لها نفقة؟

•

قال لا نفقة عليه قلت وإن كانت حاملاً؟ قال وان كانت حاملاً. قلت: فإن كانت حرة؟ قال إن كان طلقها بإذن سيده طلاقاً يملك الرجعة فيه فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها عليه. قلت فإن كانت حاملاً وقد طلقها ثلاثاً هل لها نفقة؟ قال: لا لأن الولد ليس للمولى.

•

مسألة: وقيل في كسوة الأمة على السيد والزوج قميص سابغ وقيل قميص وجلباب وقيل ثلاثة أثواب قميص وجلباب وإزار وقيل على الزوج ثلاثة وعلى السيد ثوب، وقيل إذا كانت ممن تستتر فثلاثة على الزوج والسيد وقيل اثنان وقيل على السيد واحد وعلى الزوج اثنان

مسألة: ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري مما ألفه أبو قحطان وإذا كان عبد تزوج حرة بإذن مواليه كانت مؤونتها مؤونة

134

١٣٬٥٠٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.