الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٣٩الحرة وكسوتها ككسوتها فإن أعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد وإن كان تزوج أمة بإذن سيده فإن خلاها سيدها لزوجها الليل والنهار فعلى زوجها نفقتها " وكسوتها من جميع مايلزمه لها إن حبسها الليل والنهار فلا كسوة و لا نفقة عليه وليس لسيدها أن يحبسها عنه الليل من العتمة إلى طلوع الفجر وإن حبسها عنه النهار وخلاها له الليل فعلي الزوج كسوتها ونفقتها بالليل وعلى سيدها مؤنتها وكسوتها بالنهار وكسوة الأمة إن كانت من الزنج الذين لا يستترون فقميص وقد روي عن بعض الفقهاء أنه قال قميص وجلباب
•
قال محمد بن محبوب للإماء نصف الكسوة وقال محمد بن المسبح للإماء نصف الكسوة والنفقة بقدر ما تأتيه الليل لزوجها والنهار لسيدها فإن أسلمها المولى إليه ليلاً نهاراً كان على الزوج الكسوة والنفقة كالحرة وإن كانت من الاماء من الهند والبياسرة والبيض والروم الذين يلبسون الثياب ويستترون فإزار وقميص ورداء على قدر سعته قال غيره وقيل كسوة الأمة على سيدها قميص وعلى زوجها ثلاثة أثواب وفي نسخة على سعة لباس مثلها عند سيدها قال أبو المؤثر كسوة الإماء كلهن سواء ليس لها إلا قميص وما يدفيها من البرد وإن كان عبد تزوج أمة بإذن سيدهما فهما كذلك على العبد نفقتها وكسوتها بالليل وعلى سيدها نفقتها وكسوتها بالنهار فإن أداها إليه السيد والا فهي في رقبة العبد
•
مسألة: قال ابو عبد الله يؤخذ زوج الأمة لها بكسوتها ثلاثة اثواب قميص وإزار وجلباب وأما السيد فإنما أرى لها قميصاً ولا
أرى عليه أكثر من ذلك
مسألة: وإذا تزوج عبد حرة بإذن سيده ثم هرب العبد فقيل إنه
يلزم السيد نفقتها وكسوتها
(1) في نسخة مؤنتها