بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٠

مسألة: وقال إذا باع الرجل غلامة وله زوجة فإن شاء طلق وإن شاء كسا وأنفق وإذا أذن السيد للعبد أن يتزوج فتزوج بأمة على من تكون نفقة الأمة فإن كان مولى الأمة يخلي أمته لزوجها بالليل والنهار فعليه نفقتها بالليل والنهار وكسوتها بالليل والنهار وإن كان يخلونها بالليل ويشغلونها بالنهار فعليها نفقتها وكسوتها بالليل وعلى السيد نفقتها وكسوتها على موالى العبد لأنهم أذنوا له بالتزويج وكسوة الأمة قميص وكسوة العبد ثوب. قال أبو الحواري الأمة على سيدها قميص وكسوتها على زوجها إزار وقميص وجلباب هكذا

حفظنا.

ومن غيره قال وعلى حسب قول أبي الحواري يوجد عن أبي عبدالله رحمه الله في كتاب عزان بن تميم في كسوة الأمة على زوجها وعلى سيدها

•

مسالة: وإن كان عبد تزوج حرة بإذن مولاه كان مؤنتها مؤنه الحرة وكسوتها كسوة الحرة فإن اعطاها السيد وإلا كانت في رقبة العبد وإن كانا حرين كان كالأحرار في جميع أمرهما

مسألة: عن عزان بن الصقر قلت فإن طلق العبد الأمة باذن

سيده هل عليه لها نفقة؟ قال لانفقة عليه وإن كانت حاملاً؟

قلت: وإن كانت حرة؟ قال: إن كان طلقها بإذن سيده طلاقاً يملك الرجعة فعليه النفقة وإلا فلا نفقة لها عليه قلت فإن كانت حاملاً وقد طلقها ثلاثاً فهل لها نفقة؟ قال: لا لأن الولد ليس للمولى

مسألة: قلت أرأيت في الآثار أن النفقة لجميع الحوامل إلا المميته وكذلك حفظ العباس بن زياد عن أبي عبدالله

•

مسالة: وأما كسوة العبد ونفقته فقال من قال مثل الزوجة والكسوة ثوب واحد وقال من قال ليس لذلك حد ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أشبعوا بطونهم واكسوا جنوبهم

136

١٣٬٥١١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.