بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤١

ولا تكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون» وكل ذلك معنا صواب إن شاء

الله.

مسألة: وسألته عن العبد المملوك إذا طلب إلى سيده أن يعطية نفقة أو لم يعطه شبعة طعاماً أم عليه أن يعطيه ذلك؟ قال أما فيما يسعه فهو مخير عندي وأما في الحكم فالحكم الناظر في ذلك فإن لم يكن فرض عليه أخذ له بالنفقة.

•

قلت له فالزوجة يفرض لها في زمان البربر وفي زمان الذرة ذرة؟ قال ما يوجد فإن نفقة الزنج العبيد الذرة والتمر قلت فيكون له أدم؟ معي أن له ذلك كما يرى الحاكم ذلك ما يغني كل واحد منهم في

قال

موضعه

•

مسألة: عن أبي علي الحسن بن أحمد وما تقول في العبد إذا كسا زوجته بغير رأي سيده ثم مات أو طلقها سيده يكون حكم الكسوة لها أوله؟ أحب أن تكون الكسوة لسيده على هذه الصفة والله

أعلم.

مسألة: وسألته عن عبد أبق وله امرأة قال لاتزوج إلا أن يطلقها سيده أو تعلم له بموت قلت لأبي سعيد إن أبى العبد واحتاجت امرأته إلى الكسوة والنفقة تكون على سيده ذلك لها أم لا؟ قال أنه قيل كسوتها ونفقتها في رقبة العبد إن شاء سيده أنفق عليها وكساها وإن شاء بيع العبد أو بيع منه بقدر ما يستحق من الكسوة

والنفقة

معي

وبيع العبد الآبق لايجوز وهو من الغرر الا أنها إن طلبت الطلاق من السيد كان عليه أن يطلقها لئلا يدخل عليها الضرر ويؤخذ بذلك لها الحكم عندي لأن ملكها في يده

مسألة: وعن أمة تحت عبد لقوم تخدم مواليها لا تفرغ من الخدمة هل على زوجها نفقة؟ قال نعم عليه نفقتها إلا أن يطلقها ولها

137

١٣٬٥١٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.