الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٢منه ولد فليس عليه تربيته لأن الولد لغيره
مسألة
النفقة.
: وعن الحرة تحت العبد إذا طلقها وهي حامل؟ قال لها
مسألة: من الزيادة المضافة وذكرت في رجل يطلب إلى رجل جارية يزوجه بها فيشترط سيد الأمة كسوتها ونفقتها وقبل بذلك الزوج غير الحق الذي يتزوجها به أيثبت عليه هذا الشرط؟ فعلي ما وصفت فإذا ضمن له على نفسه على تزويجها ثبت عليه مما يسعه الضمان ومن غيره قد قيل إنه ما اشترط التزويج للمرأة من ماله معرفة بصفة
•
138
•
ولو كان مجهولاً فهو جائز
١٣٬٥١٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.