بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٣

الباب السابع والعشرون

في عبيد المشركين إذا أسلموا قبل مواليهم وفي العبيد المشركين

وأن كان للذمِّي أمة ذمية مثله ثم غاب وأسلمت لم تبع حتى يعلم أنه مشرك فإن بيعت لمولى ووطئها وقد كان سيدها الأول أسلم من قبل ردت إليه وكذلك إن أسلم من بعده قال أبو الحواري إذا باعها الإمام من بعد أن صح أنه مشرك فقد مضى البيع أسلم اليهودي من بعد أو لم يسلم.

•

مسألة: وكذلك الذمي إذا وطئ الأمة المصلية أو مس فرجها أو نظر إليه وهي في ملكه فقد حرمت عليه إذا أسلم فلا يتزوجها ولا

•

يطؤها بملك اليمين قال أبو الحواري: قال من قال إن استكرهها فقد عتقت وبهذا نأخذ وأما إن أخذ ببيعها فباعها قبل أن ينظر إلى فرجها ثم أسلم فله أن يطأها بتزويج أو بملك يمين

مسألة: ومما يوجد عن أبي عبدالله وعن العبد إذا تزوج أمة يهودي بغير إذن سيده وولدت أولاداً هل يجبر الذمي على بيع أو لاد أمته؟ فنعم بجبر على ذلك ويباعون فيمن يزيد ولا للعبد ولا للحر أن يتزوج إماء أهل الكتاب

مسألة: وعن يهودي وطى أمته وهي مسلمة هل يقتل؟ قال لا وتنزع منه وإن ولدت منه؟ فقال من قال يحبسون حتى يموتوا في الحبس أو يسلموا ووقف من وقف عن جبرهم على الإسلام

مسألة: وأما القول في عبيد أهل الذمة إذا كانوا من أهل الاقرار؟ فمعي أنه قد قيل يؤخذون ببيعهم لأهل الاسلام ولا يخلون في أيديهم فيكون للكافرين على المؤمنين سبيل

139

١٣٬٥١٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.