بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٥

عليهم حداً معلوماً ولكن إذا أدبهم إلامام بالحبس و الضرب فذلك له وينهاهم أن يعودوا لذلك

مسألة: وسألته عن رجل اشترى جارية في بلاد الحرب هل له أن يطأها في بلاد الحرب؟ قال إخراجها من بلاد الحرب ثم يطؤها أحب إلى من بعد ما يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة والاستنقاء

من الحيض وإن وطئها في بلاد الحرب لم نقدر أن نقول إنها حرام

مسألة: والجارية المشركة البالغ لا يجوز وطؤها حتى تقر بالإسلام ويعلمها الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والغسل من الجنابة والحيض وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بريحانة لما أخذها من بني قريظة فلم تسلم ولم يقربها حتى جاءت وأسلمت على ما قيل ومات وهي في ملكه

مسألة: ولا يحل وطيء من لايحسن الصلاة بتزويج أو بشراء حتى يعلمها التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإقرار به وبجملة ما جاء به ويعلمها الصلاة ولو خمس تكبيرات لكل صلاة إذا لم تعرف إقامة الصلاة والغسل من الجنابة والحيض ثم يطؤها بعد ذلك وإن أقامت بعض ذلك ولم تقر كله فلا يطؤها حتى تقيم ذلك كله كانت صغيرة أو كبيرة إلا أن تكون وصيفة لم تبلغ إلى حد التكليف لما فرض الله تعالى على عباده فلا بأس في وطئها

141

١٣٬٥١٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.