بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٦

الباب الثامن والعشرون في العبد المشترك وأحكامه والدابة المشتركة

ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن عبد بين رجلين. تحاصصاه في الخدمة فإذا كان العبد عند أحدهم أحسن الخدمة وكان عند الآخر لم يخدم فأراد الذي لا يحسن الخدمة عنده أن يضربه وقال الآخر إنه لايقر به إلى ضربه فليس له أن يضربه فإن هو ضربه ورفع عليه شريكه في العبد بضربه إياه اعطاه منه الحق وكان عليه إرش ضربه ولشريكه من الارش بقدر ماله من العبد إن كان له نصف العبد فله نصف الإرش وإن كان أقل أو أكثر فبحساب ذلك فإن ادعى الشريك على شريكه ضرب ذلك العبد وأنكر المدعى عليه كانت عليه اليمين ما ضرب هذا العبد وإن حلف فلاشيء عليه وان نكل عن اليمين كان عليه الحبس حتى يحلف أو يعطي الإرش إلا أن مع شريكه بينة بضربه إياه وإن رد اليمين إلى شريكه حلف لقد أخبره غلامه أنه ضربه أو أخبره فلان وإن قال عاينه يضربه حلف لقد رأه يضر به فإذا حلف المدعي وجب له الحق على المدعى عليه ولزمه الإرش في ذلك لشريكه

•

•

•

مسالة: ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروض على أبي الحواري رحمه الله وسألته عمن اشترى من امرأة نصف

عبد وكان النصف الآخر ليتيم كيف يفعل في خدمته وليس له وكيل؟

قال يقوم له رجلان عدلان فيكريانه نصف اليتيم بمثل مايكري مثله

•

قلت فإلى من يسلم نصف اليتيم؟ قال يفرض له فريضة يدفع ويسلم إلى أمه التي يكون عندها وإلا فلا يحل له منه. قال أبو الحواري فإن لم يفعل ذلك استخدمه يوماً وأنفق عليه وتركه يوماً

لحصة اليتيم.

142

١٣٬٥١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.