بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٤٧

مسألة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن عبد بين ثلاثة أنفس أو اثنين وطلب العبد أن يخلصه واحد وطلب أحدهم إلى شركائه إما أن يخلصوه له وإما أن يجبروا على ذلك وكذلك لو اتفقوا على خدمته وطلب العبد أن يكون لواحد كان له ذلك لئلاتكثر عليه

الخدمة

•

وكذلك إذا طلب الشركاء بيع هذا العبد كان العبد له ذلك ويجبر شركاؤه على بيع العبد فإن قال واحد منهم يبيع الطالب كذلك حصته وكان في ذلك لشريكه وقال الطالب يباع العبد جملة ثم يأخذ من أراد من الشركاء أو غير الشركاء كان له ذلك

•

مسألة: ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة ومحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل بينه وبين رجل عبد أو دابة فقال أحد الشريكين إما بع لي وإما بعت لك؟ قال هذا لا أبيع ولا اشترى؟ فاماموسى فيقول لا يجبر على البيع ولا على الشراء. قال غيره في شركة الحيوان إما يبيع وإما يشتري إن اتفقا وإلا نودي عليه فيمن يزيد فمن شاء أخذ

مسألة: قال أبو سعيد يوجد في الأثر في الشريكين في الدابة إذا غاب أحدهما حيث لاتناله الحجة فمعي أنه قيل إن لهذا أن يأخذ حصة الغائب ولا يبيعها على غيره فيما يخرج عندي على معنى ما قيل على سبيل البيع ولا يبيع هو حصته على غيره قلت له فهل لهذا الحاضر أن يبيع الدابة كلها على غيره وتكون حصة شريكة من الثمن في يده أمانة؟

•

قال معي أنه قد قيل إن الشريكين في الدابة إذا طلب أحدهما بيعها أن على شريكه إن شاء أن يأخذ حصته بالثمن على ما يتفقان

عليه

وإن شاءا باعاها جميعاً وإن اختلفا حكم عليهما ببيعها فإذا لم يقدر على الحجة عليه ولا على الحكم فيما يوجبه الحق لم يبعد عندي أن يحكم لنفسه بما يحكم له عند الحاكم

143

١٣٬٥١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.