بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٠

مسألة: ومن جواب سعيد بن محرز إلى موسي بن علي حفظك الله اعلم أبا علي رحمك الله أني ناظرت من قدر الله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة فطلب الشركاء أن يقوم خدمته ويعطيهم المستخدم ما يصيبهم من ذلك وقال المستخدم استخدموا بحصصكم وطلب الشركاء الخدمة وقال هو أعطيكم وكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة طلب ذلك أو طلبوه وأن كره منهم من كره إلا أن يسلمه بأجر إلى أحد أو إلى نفسه فإن طلبوا حصصهم من الغلة كانت لهم وكذلك الدار مثل العبد وقد رجوت أن يكون ذلك عدلاً إن شاء الله

•

مسألة: وسألته عن رجلين تكون بينهما شاة أو دابة فطلب أحدهما أن يذبحها في العيد أو في غير العيد فأبى أحدهما ما القول في ذلك؟ فقال ليس على الآخر أن يذبح الدابة إلا برضى ذلك عن طيبة نفسه ولكن عليهما أن يخلصاها إلى بعضهما بعض أو يبيعاها

لغيرهما

مسألة: وإذا كان العبد بين شريكين وهما في قرية واحدة فطلب العبد أن يبيعاه أو يشتريه أحدهما من الآخر فكرها بيعه إنهما لا يجبران على بيعه ويستخدمإنه بالحصة ويؤمران بالإحسان إليه ولا يكلفانه من العمل مالا يطيقة

وأما إذا كان سيداه كل واحد منهما في قرية ينزل فيها وطلب أن يبيعاه أو يشتريه احدهما من الآخر فقد قيل إنهما يؤمران ببيعه أو يستخلصه أحدهما من صاحبه ولا يكلفه أن يختلف إليهما من هذه القرية إلى هذه القرية.

•

ومن غيره: قال وقد قيل يجبران على بيع العبد. ومن الجواب وأما إذا كان بينهما دابة فطلب أحدهما بيعها وهما في قرية واحدة وكره الآخر أن يبيع حصته منها فإن عليه ذلك أن يبيع لأن الدابة لا تشكو إذا ضيعها وكلفاها من العمل مالا تطيق والعبد يشكو ذلك ? إذا عناه ذلك متهما إلى المسلمين حتى ينصفوه منهما

•

146

١٣٬٥٢١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.