الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥١مسألة: ومن جامع ابن جعفر في العبد المشترك وكذلك العبد يأخذه هذا أياماً وهذا أياماً إذا كانا في قرية واحدة ولا يجبرون على قيمة ولا على بيعه وهو رأي أبي علي رحمه الله وقال بعض الفقهاء إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جبر من له البقية على بيعه
مسألة: ومن الكتاب وقد قالوا في العبيد إذا كانوا بين شركاء فإنه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته إلا أن يكون الشركاء في قرى متفرقة فإنهم يجبرون على بيعه فلا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك، وأما الدواب إذا طلب أحد منهم بيعها بيعت ولو كانوا في قرية
واحدة.
مسألة: عن أبي الحواري وعن إنسان ضرب خادماً بينه وبين قوم؟ فعلى ما وصفت فإن كان ضربه في وقت يجوز له فيه ضربه فلا بأس عليه في ذلك إذا وجده في شيء من المعاصي فزجره عن ذلك فلم يزدجر أو أمره أن يعمل عملاً يجب عليه عمله وضربه على ذلك ضرباً كما يجوز للسيد أن يضرب خادمه فلابأس عليه في ذلك وإن كان ضربه في غير ما يجب له فيه ضربه كان عليه الخلاص من ذلك الضرب إلى شركائه في الخادم ويعطي العبد شيئاً يرضيه
مسالة: سألته عن عبد بين شريكين كانا يستخدمانه على الأيام هل يجوز للذي يستخدمه أن يضربه ضرب الأدب في الأيام التي يخدمه فيها بغير رأي شريكه؟ قال لايبين لي أدبه بغير رأي شريكه لأنه لا يملك من أدبه كما يملك من رقبته. قيل له فإن فعل أيكون ضامناً؟ قال أنا لا أقول في الأدب بالضمان ومعي إنه إذا كان من ذوي الأمر ممن يجوز له الأدب في ملك الغير والأحرار فمعي أنه جائز له ذلك وإن لم يكن كذلك لم يملك الرقبة لم يكن له ذلك عندي وكان ضامناً إذا أتي ما يضمن من الضرب قيل له فإن ضرب غلامه ضرباً خرج من الأدب ما يلزمه؟ قال إذا خرج من الأدب فيما لا يختلف فهو عندي أثم وعليه التوبة ومعي أنه
147