الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٢قيل يستحله فإن لم يحله أرضاه بشيء تطيب نفسه
وحسن ذلك عندي
أن يفعل
•
قلت فما حد ضرب الأدب؟ قال معي أنه قد قيل ضرباً غير مبرح لايؤثر ولا يجرح به، ومعي أنه قد قيل يضرب كل منهم على ما يحتمله في النظر في غير المواضع المخوفة من جسده ويتوخى بذلك فيما قيل من العبد إليتيه
•
مسألة: ورجل له حصة من عبد أو دابة ليتيم لم يجبر الشريك على بيع حصته لحال اليتيم لأنه يحتاج فإن لم يكن له غيره فإن شريك اليتيم لا يجبر على بيع حصته من العبد ولا على شراء حصة اليتيم ولكن لعله ينادي على حصة اليتيم فيمن يزيد ويباع بما أخرج
وأما الدابة فإنها تباع كلها فيمن يشتري الشريك أو غيره.
148
١٣٬٥٢٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.