الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٣الباب التاسع والعشرون في مال العبيد و مايتصرف
وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب وإذا قطعت أذنا العبد ثم أعتقه سيده قبل أن يبرى جراحه فدية أذني العبد له إلا أن يشترط السيد عليه لأن ديته من ماله الظاهر
مسألة: وسألته عن رجل مات ولم يخلف وارثاً غير والد وولد مملوكين ما يفعل في ماله وميراثه الذي خلفه؟ قال يشتريان منه ويأخذا مافضل بالميراث.
قلت: فإن لم يباعا في الوقت؟ قال يوقف وإن ماتا فرق المال على الفقراء وكذلك إن يكن للميت وارث يستحق ميراثه من جنس أو رحم فهو أولى به من الغير وكل ما لا يعرف له وارث فهو للفقراء
،
مسألة: وعن رجل اشترى من رجل عبداً له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه قال أخبرني ليس نحله أن مولاه باعه وله يومئذ دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه قال فاتيت جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم فقال هي لك، وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه فإن العبد وماله وماظهر منه وماخفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع ومن غيره اختلف في هذا فقيل ماله الظاهر والباطن للبائع إلا أن يشترطه المشتري. وقيل الباطن للبائع والظاهر للمشتري، قال غيره حتى يشترطه والله أعلم.
•
مسألة: وحفظ الثقة عن أبي مروان في رجل باع لرجل جارية عليها حلي ذهب وفضة فقال البائع للمشتري ماعليها من الحلي فهو لها فأخذها المشتري على ذلك ثم إن المشتري باعها ثم أراد أن يأخذ حليها؟ فقال أبو مروان ليس له أن يأخذ حليها
ومن غيره قال نعم لأن البائع الأول أقر لها بالحلي إقراراً والإقرار
149