الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٤فيه اختلاف من قول المسلمين إذا أقر للعبد بشيء فقال من قال هو للعبد وليس للسيد أن يأخذه وقال من قال هو للسيد وليس للعبد شيء. وقال من قال: إن شاء السيد أن يأخذه لم يمنع منه وهو للعبد وقال من قال لايسلم إلى العبد ولا إلى السيد ويشتري وهو بمنزلة ميراث العبد موقوف فإن مات العبد قبل أن يعتق أو يباع هو لسيده والإقرار والوصية والعطية للعبد في هذا بمنزلة
•
مسألة: قال سعيد بن محرز إن العبد إذا بيع أوعتق فله ماله
الظاهر
مسألة: ومن غيره وقد يوجد أنه في العتق اختلاف في المال الظاهر وأما في البيع ففيه اختلاف وقد قيل إنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للمشتري إلا أن يشترطه البائع ويوجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد والعتق أولى من البيع في هذا
ومن غيره قال قد اختلف في ذلك فقال من قال في العتق أن للسيد ظاهره وباطنه وقال من قال الظاهر للعبد في العتق والباطن للسيد وهذا القول أحب إلينا في العتق وأما البيع فالقول الأول أحب إلينا أن
المال كله للبائع إلا أن يشترطه المشتري ظاهراً كان أوباطناً.
مسألة: من وجواب أبي على إلى أبي عبدالله: وعن العبد إذا اشتراه الرجل وله مال هل له أن يأخذه مولاه وان كان وصيه أوصى له بها فإن فيه اختلافاً ورأينا له أن ماله ما اشترى والله أعلم.
مسالة
: وقيل في وصية العبد التي يوصي له بها اختلاف وكذلك ما أقر له به أو وهب له من غير كسبه؟ فقال من قال يحبس إليه حتى يعتق وإن عتق وإلا فهو لسيده إذا مات عبداً ويوجد ذلك في
•
الأثر يرفعه أبو الحواري رحمه الله فقال من قال يسلم ذلك إلى سيده وماله مال سيده وقال من قال
يوجد ذلك عن محمد بن محبوب يسلمه إلى سيده وقال من قال إن
100