بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٥

كان كثيراً حبس عليه وإن كان قليلاً دفع اليه وإن أخذه سيده لم يمنعه أن كان قليلاً أو كثيراً وقال من قال يدفع إلى العبد إن كان يسيراً أو كثيراً وإن أخذه سيده لم يمنعه منه ويكره ذلك لسيده فإن فعل فهو ماله

ويوجد هذا عن أبي معاوية وأما ماكسب العبد من غير هذه الوجوه فهو لسيده وأما ما وقف على العبد من ميراث من ولده أو والده فذلك موقوف لا نعلم في ذلك اختلافاً فإنه موقوف على العبد إلى أن يعتق أو يباع أو يموت فيرجع إلى الورثة ورثة الميت الأول

مسألة: وسألته عن العبد إذا باعه سيده فالمال للبائع استثناه أو لم يستثنيه كان ظاهراً أو مستتراً وليس للمشتري سوى العبد

•

مسألة: قال أبو زيد وقد سئل عن العبد إذا بيع وعن ماله الظاهر لمن هو؟ فإن فيه فيما أقول والله أعلم اختلافاً فأما العتق فلا اختلاف فيه أن ماله الظاهر يتبعه وهو له وماله الذي ليس بظاهر يوم

أعتق سيده.

قال غيره قال وقد قيل في العتق أيضاً باختلاف في ماله الظاهر

فقال من قال ماله كله لسيده ماظهر وما بطن وقال من قال للسيد

ما بطن

مسالة: في أملاك العبد ومعرفتها وقيل أملاك العبيد تتصرف على ثلاثة وجوه فما كان كسبه العبد من أي الوجوه كان من وجوه الحلال المباح فهو لسيده ولا اختلاف في ذلك وأما ما يوصى له به أو أقر له به أو أعطى إياه أو نحو ذلك مما يتولد من نحو هذا ففية

اختلاف فقال من قال هو للسيد وقال من قال هو للعبد وقال من قال يوقف عليه حتى يعتق فيسلم إليه أو يباع فيشترى أو يموت على العبودية فيرجع إلى سيده وأما ماورث من الأحرار فموقوف عليه إلى أن يعتق

أو يباع فيشترى به أو يموت فيرجع إلى ورثة الهالك ولا نعلم في ذلك اختلافاً

١٣٬٥٢٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.