بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٧

مسألة: وسألت عن مملوك دبره مولاه وفي يد المملوك تجارة

والمولى عارف بها وصيرها المولى له ثم إن المملوك مرض فأوصى ببعض ما في يده للفقراء أو غيرهم فكره ذلك السيد ثم عوفي وأراد المولى الرجعة فيما صنع ولا يمضي له شيئاً مما صنع له ولا في يده هل له ذلك؟ فإني أرى لمولاه الرجعة في المال الذي صيره له، وله أن

يقبضه وينزعه منه وله حلال

•

مسألة: وعمن أخذ من يد عبد ثوباً أو شيئاً مما يلزم الأخذ فيه ضمان قلت كيف الخلاص منه؟ الجواب أنه إن رده إلى العبد تخلص منه إن كان المغصوب فأيما يعينه وان كان قد أتلفه رد الثمن إلى السيد سيد العبد

مسألة: عن الشيخ أبي الحسن البسياني رجل قبض من يد عبده شيئاً على سبيل الأمانة ثم عتق العبد وهلك سيده ماترى مايلزم هذا المؤتمن قال يسلم الأمانة إلى من ائتمنه وهو العبد

•

مسألة: وقال محمد بن محبوب إنه يوجد في كتاب عن البدر في أهل حضرموت عن الأمة تعتق ولها صداق؟ قال صداقها لها وكذلك إن كان لها مال ظاهر فهو لها إذا لم يستثنه السيد

ومن غيره قال نعم وقد قيل إنه للسيد والصداق

•

•

ومنه وعن المدبر له مال فيموت سيده والأمة المدبرة على زوجها صداق فيموت سيدها لمن المال؟ قال للمدبر له إذا مات سيده. قال غيره المدبر كالمعتق وهو عبد حتى يعتق فإذا أعتق العبد فقد اختلف في ماله الظاهر من صداق وغيره فقيل إنه له حتى يشترطه السيد له.

مسألة: وعن رجل قال لسريته إذا مت أو قتلت فأنت عتيقة وأعطاها مالاً وخدماً ومتاعاً في حياته ثم قتل الرجل بعد ذلك أو مات؟ هي عتيقة ومالها لها إلا أن يكون لورثته فيه شيء ومن غيره قال الله أعلم إن غير الذي معنا أنها مدبرة والمدبرة أمة

قال

153

١٣٬٥٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.