الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٨ولا يجوز عطية السيد لعبده لأنه مال وتجوز وصيته له إذا دبره وأوصى له ولا تجوز وصيته لعبده ولا لعبد وارثه
مسألة: وسألته عن رجل أعتق غلاماً له حين حضره الموت فقال إن مت فأنت حر والغلام مال اللورثة أن يأخذوا مال الغلام يقولون لم تعتق مالك؟ قال ليس لهم ذلك إلا أن يكون الرجل اشترط حين أعتقه. وقال لو أعتقه في حياته قال أنت حر لم يكن أن
ماله
يأخذ ماله بعد ذلك ألا أن يستثني عند عتاقه إياه ماله فله أن يستثني.
مسألة: وعن رجل قال لوليدة له إذا مت فأنت حرة وهي تحت عبد له أو تحت حر فولدت أولاداً قبل موت الرجل ثم مات الرجل؟ قال لا أرى الأولاد أن يكونوا تبعاً لأمهم ولكن هم للورثة لأنها لم تعتق حتى مات الرجل كانت أمة ما عاش يستخدمها ويقع عليها ولكن ليس
له بيعها
ولو أن رجلاً وهب لها مالاً لكان له أن يأخذه ولو كان لها مال لكان له أن يأخذه منها لإنها أمته بعد، إنما ذلك بمنزلة يحل لك لو تجعلها صدقة يوم يموت فلك أن تأكل ثمرتها وتأخذ من فسلها فتغرسه في أرض أخرى ولا يكون ذلك صدقة لأنه لم يقبض منها شيئاً وهي كما ـي.
مسألة: وسألته عن المملوك يباع ولا يستثنى الذي باعه ماله؟ فقال نفسه وماله للذي يشتريه إلا أن يشترط البائع أنه إن كان له فهو
لي
مسالة: وسألته عن مملوك أعتق وله مال ولم يستثن مولاه ذلك
فيقول مالك لي فأنت حر؟ فإن قال ذلك فله ماله وهو حر. قلت أرأيت إن قال انت حر ومالك لي؟ فقال سواء قدم المال أو أخره إذا كان ذلك في كلام واحد
مسالة: ومن جواب أبي الحواري رحمه الله وعن عبد مدبر