الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٥٩فيكسب مالاً ثم يموت الذي دبره لمن يكون ماله الذي كسبه وهو في الرق؟ فعلى ما وصفت فإن ماله الذي اكتسبه وهو في الرق وهو لورثة سيده الذي دبره. وإنما قالوا في الذي يعتق عبده وله مال فقال من قال أن مال العبد الظاهر هو له والباطن هو لسيده الذي أعتقه وقال من قال ماله الظاهر والباطن لسيده والقول الأول هو أحب إلينا أن ماله الظاهر له إلا أن يستثنية السيد عند العتق
مسألة: ومن جامع ابن جعفر ومن كاتب عبده أو أعتقة وله مال ظاهر لم يستثنه فهو للعبد وما كان من مال مستحق فهو للسيد وقد قيل غير ذلك وهذا الرأي أكثر عندنا وأما إذا باعه فقيل ماكان له من مال ظاهر أو باطن فهو للمولى الذي باعه حتى يشتريه أيضاً المشتري أو يشترطه
أعتقه مسألة: وعن عبد سيده فلما خلا لذلك ما شاء الله وجد في يد العبد مالاً فقال هذا المال أصبته بعد العتق وقال السيد بل كان ذلك قبل أن تعتق على من البينة في ذلك؟ قال إذا كان العبد قد عتق والحكومة بينهما بعد العتق وكان المال يحدث في كل حال وكان المال في يد المعتق فالقول قوله فيما في يده وعلى المولى البينة أن المال كان في يد العبد قبل العتق وإلا كان المال للعبد.
مسألة
: ومن جامع أبي محمد وإن أعتق عبد في مرضه كان حراً إذا كان يخرج من الوصايا من ثلث مال الموصي فإن كان للمعتق مال قبل عتقه فماله له إلا أن يشترطه المعتق له لما روي ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد المال
عن
قال أصحابنا ذلك في الصحة ولم يرد الخبر في الصحة ولا المرض، كذلك قولهم في مال العبد أنه المال الظاهر دون المال الباطن
قال هذا معنى الخبر