الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٠مسالة: ومن الكتاب أجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد
الأجنبي أو يملكه ذلك بالوصية واختلفوا في الوصية للعبد من سيده
له
•
فقال كثير منهم يصح وقد اختلف أصحاب هذا الرأي فقال بعضهم يكون له وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها وللعبد الانتفاع منها، وقال بعضهم السيد يملك ماله كما يملكه وهو مخير إن شاء ترك ماله في يده وإن شاء أخذه منه
وقال بعض أصحابنا ما يملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير سيده أو هبة فليس للسيد أن يتملك ذلك إلا أن يرجع إليه ميراثاً أو يموت العبد وإن ملكه العبد من جهة سيده مما اكتسبه إياه فلسيده أخذه منه إن شاء
•
قال بعض من أجاز الوصية للعبد من سيده إنها تعتبر، فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت قيمة العبد داخلة فيما أوصى له خرج حراً وأن نقصت وصيته عن قيمته فهو من الرق على ما كان عليه والوصية له. وقال بعضهم لاتجوز الوصية للعبد من سيده وتجوز الوصية له من غير سيده
مسألة: وسألته عن المملوك يباع وله مال فلا يستثنى الذي باعه ماله فقال نفسه وماله للذي يشتريه إلا أن يشترط البائع إن كان
له مال فهو لي.
•