الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٢وقد
•
روي عن بعض الفقهاء أنه كان يقول بصحة الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيد الأمة يقيم عليها الحد إذا زنت كما يقيمه الامام عليها إذا صح معه، قلت أليس الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحاً عند الناقلين بأنه قال «إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها حد الله» وإنما اختلف الناس في تأويل الخبر ومعناه؟ قال لقد أنكر بعضهم لفساد معناه لأن إقامة الحدود لا تكون إلا للأئمة قلت ما تنكر على من أوجب ذلك وصححه واحتج بأن الخبر لا يخلو من أن يكون الله تبارك وتعالى تعبد به كل إنسان في أمته وخص هذا الحكم من سائر الأحكام؟ قال يجوز ولكن لم يصح الخبر قلت فما تنكر أن يكون قوله «فليقم عليها حد الله» لأنه يرفعها إلى الامام فيقيم الامام عليها الحد فيكون قد أقام عليها الحد إذا كان يرفعها إلى الامام فأقام عليها الحد ومثل هذا يجوز في كلام الناس ولغة العرب؟ قال لو اتفقنا على تثبيت الخبر وقلنا به كان هذا تأويلا صحيحاً
•
قلت وللحكام أن ينكروا على مواليهم إذا جاروا عليهم؟ قال نعم قلت على سبيل الحكم؟ قال: لا حتى يرفعوهم ذلك
مسالة: ومن الأثر من كتاب الضياء والسيد يؤدب عبده إذا راه يزني ولا يقيم عليه الحد وللرجل إذا ضرب عبده على زنا أو سرقة أو عبطه من عمل فضربه أقل من أربعين بحبل أو خشبة فمات قبل ثلاثة أيام أو بعدهن فمات من ذلك الضرب فعليه عتق رقبة
مسألة: ومن ضرب عبده على ذنب فلابأس ومن ضرب عبده
على غير ذنب فإنه يحبس.
مسألة: وعن العبد هل يصلح ضربه إذا سرق أو أبق؟ قال لا يصلح ضرب العبد إن كرهتموهم فبيعوهم ولا تضربوهم