بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٣

مسالة: وعن رجل ضرب خادمه؟ قال إن كان يؤدبه فنعم وإن

كان ضرباً مهلكاً على غير حق فيحال بينه وبين ذلك

مسالة: قال عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن بركة أنه قال لايجوز أن يؤمر الرجل أن يضرب عبده إذا كانت المامور غير ثقة ومنهم من قال يجوز له أن يأمر يضربه ولا يعينه ومنهم من قال لايجوز له ولو كان ثقة وروى ابن بركة عن محمد ابن محبوب أنه ضرب عبداً له مائه ضربة وقال أبو محمد إنه يضرب ضرب أدب على ما يستحقه من الجناية وبالله التوفيق

مسألة: سئل عن أدب العبد قال يختلف على قدر ما يزدجر به العبد والواجب أن يعتبر ذلك بالتحري به فإذا كان يتأدب بعشر لم يؤدب بأكثر وقال بعضهم بالأربعين وقالوا وهو أدب عمر وقال بعضهم سبعين وقد ضرب محمد بن محبوب غلامه لما اجتمع الناس على الباب فدفر الرجل فأغشاه أظن مائة وعشرين ضربة رجع إلى كتاب

بيان الشرع

مسالة: رجل أمر رجلاً أن يؤدب له عبده هل له ذلك وأن فعل ما يلزمه قال كنت سألت عنها حيان فقال إن ضربه فلاشيء عليه ولا ينبغي له ذلك أو كلام هذا معناه والله أعلم.

أرأيت إن مات العبد من ذلك الضرب والمسألة بحالها؟ قال إن أدبه برأيه ولم يكن خارجاً من حد الأدب فلا بأس بآثار الضرب ما لم يكن تلف العبد بالضرب والله أعلم

•

مسألة: ومن جواب هاشم بن غيلان والأزهر بن علي وموسى ابن علي ألى اصحاب سليمان بن الحكم رضي الله عنهم وعن عبيد أهل الصلاة إذا عرف من مواليهم الإساءة إليهم بالضرب أو الجوع وقالوا يتقدم إليهم ويأمرهم بالإحسان فإن أستبانت الإساءة إليهم منه أمرهم ببيعهم وإن كره بيعهم وأساء فيحبس. وقال بعضهم إذا أساء

١٣٬٥٣٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.