بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٤

السيد بعد التقدمة لم يعذر إلا أن يبيعهم

مسألة: وعن رجل جرح: وعن رجل جرح غلامه موضحة قال يرضيه. قلت: وما رضاؤه؟ قال يعتق معي أنه أراد بلغنا أن عبد الله بن أنس ضرب غلامه فأرضاه بذهب من طعام والذهب مكيال لأهل أبين

مسألة: وسألته عن رجل يضرب زنجية كيف يخلص من ذلك؟ قال أبو المؤثر إنه كان يقول يرضي العبد إذا ضربه بشيء.

مسالة: عمارة بن مهران انطلقت أنا ورجل إلى جابر بن زيد رحمه الله فقال له الرجل إن أمته تذهب مذاهب السوء؟ قال قيدها واضربها واحبسها ثم انطلقت أنا وهو إلى الحسن فقال له الحسن لا تقيدها ولا تضربها ولكن احبسها

•

مسالة: ويروى أن جابر بن زيد كان مقيداً له أمة على معنى العقوبة. وقال لا يضرب الخادم ويباع إذا كره.

مسألة: ومن بعض الجوابات وسألت عن ضرب العبيد والولد وأمثالهم أخبرك أن الناس يفعلون ذلك في الأدب فزعموا أن رجلاً جاء إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله فقال يا أبا الشعثاء إن غلامي غلبني أفتأمرني أن أضربه؟ فقال له جابر بن زيد إن ضربته فمات أليس تقول أمرني جابر بن زيد أن أضربه فأنا لا أمرك بذلك والناس يصنعون ذلك في الأدب

•

مسألة: من سيرة محمد بن محبوب وعن المملوك إذا عصى سيده هل يجوز له أن يضربه على الأدب؟ فنعم يجوز له أن يؤدبه

وقد بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله فعل ذلك

•

في

قلت فما حد ذلك الضرب وما منتهاه في العدد؟ فما عندنا ذلك حد إلا أنه يؤدبه على قدر ذنبه من غير إسراف في أدبه ولا مثلة

17.

١٣٬٥٣٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.