بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٦

بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} قال

•

والاحصان التزويج. وقال مالك لا يجلد الرجل أمته ولا يقطع عبده إذا سرق وإن أبي السلطان أن يقيم عليه الحد. وكذلك قال أصحاب الرأي وقال أحمد لا يقيم على أمته وعبده سوى حد الزنا وحدثني نافع أن عبدالله قطع يد غلام له سرق وجلد غلامه الحد

•

قال الليث ليس لأحد أن يقطع يد غلامه وله أن يضربه الحد إذا وجب عليه قال غيره وقول الأكثر من أصحابنا أنه لا يقيم الحدود إلا

162

السلطان.

١٣٬٥٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.