الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٦٨مسألة: وسئل عن عبد أخرجه سيده لعمل النسج وأعطاه نصف عمله ثم إن رجلاً طرح إليه ثوباً بأجرة معلومة ثم هرب العبد إلى بلد آخر فباعه سيده في ذلك البلد هل يلزم السيد لهذا الرجل شيء فيما أخذ من عمل هذا الرجل الذي هرب به؟ قال معي أنه إذا كان مبرزاً لذلك مأذوناً له فيه فما صح عليه من ذلك في حال ما كان مأذوناً له فيه ثم أخذه أو أتلفه كان فيما في يده وفي رقبته على سيده الذي برزه فإن فداه والا كان في رقبته
•
مسألة: وقلت في العبد النساج إذا رفع عليه رجل قبله له حق من قبل سداة طرحها إليه فلم يعملها وبقي عنده له شيء من المزكان سلمه إليه كيف الحكم في ذلك؟ وهل عليه حبس؟ فعلى ما وصفت فإذا كان سيد هذا العبد قد اخرجه سيده من عمل الثياب فكل شيء استدانه العبد فهو في رقبته فإن إراد سيده فداء وإلا بغته وسلم إلى صاحب الحق حقه والباقي سلمة إلى سيده، وإن كان سيده برزه في عمل الثياب فمن داينه ولم يعرف أنه مملوك فحقه في رقبة العبد ومن داينه وهو يعلم أنه مملوك لم يخرجه سيده في عمل الثياب فدينه في رقبة العبد إلى أن يعتق فافهم ذلك
164