بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٧١

•

أو سبب لسببه هكذا وإنما تكون المرافقة عندي قلت له فإن خرج هذا العبد من عند هذا الرجل إلى مواليه فلم يدر وصل إليهم أم لا هل يكون هذا الرجل سالماً من الضمان للعبد؟ قال معي أنه إذا كان مضموناً في الأصل كان عليه الضمان أن يصل إلى مواليه ومعي أنه يختلف في معنى الضمان في هذا إذا أخذه ليرده ثم ذهب العبد فقال من قال إنه يضمن وقال من قال لا يضمن وقال من قال في معنى والحكم إن كان يعرف بالاحتساب في مثل ذلك فلا ضمان عليه وإن كان لا يعرف بذلك الضمان وهو

اللقطة

•

معي يشبه

قلت له فهذا الذي قد وجب عليه الأجرة من قبل خدمة هذا الزنجي إذا أرسل رسولاً يطلب له الخلاص مما يلزمه من خدمة هذا العبد ثم يرجع إليه الرسول فأخبره أن موالي الزنج هذا قد أحلوه وأبرأوه مما يلزمه لهم من خدمة غلامهم هذا أيجزوه ذلك أم لا؟ قال معي أنه في الاطمئنانه أنه يجزؤه إذا اطمان إلى قوله وأما في الحكم فحتى يصح معه بالبينة أو يعلم منه هو.

مسالة: وعن العبد الآبق إذا وكل مولاه رجلاً في بيعه أتجوز الوكالة أو البيع أم لا؟ قال لايجوز ذلك. قلت فالعبد المعصوب إذا باعه سيده يجوز أم لا؟ قال يجوز ذلك

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: والعبد إذا علم أنه أبق فلا أحب أن يستعمله فإن قال لا أعلم أنه أبق فلا أحب أن يستعمله وقال إنه أخرجه سيده بضريبة جعلها عليه فأرجو أن

لا يجوز إن شاء الله

•

167

١٣٬٥٤٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.