الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٧٧بعد صلاة العتمة إلى طلوع الفجر فإن استعمله بعمل يرى أنه يقدر على ذلك فقال أنه لا يقدر لم يعذر من ذلك وكان له أن يجبره على ذلك إن كان عملا لا يخاف عليه فيه ذهاب نفسه فإن مرض فلا يستعمله
حتى يصح من مرضه وكذلك إن كبر ولم يقدر عليه وعليك مؤونته
مسألة: قال أبو عبد الله أخبرني أبو صفرة عن وائل أنه قال لابأس أن يستخدم غلامه إلى صلاة العتمة وقال أبو عبدالله ليس للعبد أن يعمل لنفسه في الليل ولا لغير مولاه إلا بإذنه.
مسألة: أرجو عن أبي سعيد يقال: لا يزال العبد قريباً من ربه حتى يخدم قال ويقال لا يدخل الجنة سيء الملكة
مسألة: وقيل في الرجل يأتي إلى بيت الرجل فيدعوه ولا يدعوه فيوافق عبد الرجل يقول أريد أن أكلم فلاناً ليس يقول للعبد أن يدعوه فيوافق له ولا يقصد بذلك إلى كلام العبد وإنما هو يقول ذلك ويحب أن يكلم الرجل ليس عليه في ذلك شيء إذا لم يستعمل العبد
مسألة: ومن غيره وقال أبو محمد وإذا وكل الرجل عبداً لغيره في بيع مال وشراء وأن يطلق امرأة الآخر فإن فعل ذلك فالفعل واقع قلت فإن كره سيد العبد قال قد وقع الفعل والعبد والآمر عاصيان جميعاً. قلت هل على الأمر أجر ما استعلمه؟ قال نعم قلت فلم يستعمله لضيعته إنما أمره أن يتكلم له بكلام؟ قال يكون الأجر بقدر ما استعمله به وشغله عن ضيعة سيده وقد بلغني عن أبي المؤثر أنه دخل إلى منزله فسمع فيه صوت رحا يطحن بها فقال من هذا الذي يطحن فسكتت الرحا وكانت جارية لرجل فقالت أنا أمة لفلان فضمن نفسه لسيدها نصف دائق رجع إلى كتاب بيان الشرع
مسالة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وسألته عن رجل يأتي بوصيف صغير وهو بالغ ووصيفه من أجناس الزنج والهند
173