بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٧٨

والبياسرة عنده فيقول هذا عبدي إلى أن أصدقه في ذلك وأقبل قوله يستخدم ذلك الوصيف ثقة كان أو غير ثقة.

مسالة: وعن رجل يرسل عبيده للسماد أو الحطب فيوميء لهم أن يأتوا ذلك من المواضع التي ليست في يد أحد فيأتون بذلك على أنه كما أمرهم فذلك جائز ولا أرى عليه بذلك بأساً

مسألة: عن أبي الحواري وعن السيد متى لا يجوز له خدمة عبده؟ فقد قال بعض الفقهاء بعد العشاء الآخرة لا خدمة على العبد

مسألة: وسألته عن رجل طرح عليه حماره حمله في الطريق في القرية فحضره عبيد فوفعوا الحمال عنه إلى الحمارة وعاكموه من غير أن يأمرهم إلا أنه يرفع معهم فمرة يرفع جانبه ويميل الحمل عليهم ومرة يميل عليه هل تراه سالماً من الضمان على هذا إذا لم يأمرهم أن يرفعوا عنده؟ قال يقع في بعض القول أنه سالم مالم يكن من فعله وقوع ضرر بهم.

قلت له فهل كان أن ينهاهم؟ قال معي أن بعضاً يقول ذلك قلت أرأيت إن قال العبيد نعكم عندك؟ قال نعم هل يضمن قال معي أنه يضمن لأنه جواب قيل له فإن قالوا ادع عندك حتى نعكم فدعاه وعكموا عنده؟ قال هذا عندي ليسه أمر ويقوم عندي مقام الإشارة قلت له فإن قالوا نعكم عندك قال وأنتم محتسبون قال وهذا عندي إشارة.

•

قلت لأبي سعيد رحمه الله في رجل تزوج امرأة ورضيت بالتزويج ثم أقرت أنها أمة لفلان هل ينفسخ النكاح بإقرارها هذا؟ قال عندي أنه يثبت عليها أحكام الزوجية للزوج ويثبت عليها إقرارها برقبتها لمن أقرت له به.

قيل له فإن طلب الذي أقرت له بالملك أن يستخدمها وطلب الزوج حبسها عنده بحق الزوجية مثل الحرة الزوجية وله حبسها كالحرة بأحكام الزوجية ولاحق للذي أقرت له بملك في خدمتها مادامت في

174

١٣٬٥٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.