الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٤أو فارقها إلا أن لا يوجد له ظئر وخشي عليه أجبرت على أن ترضعه بأجر إن شاءت أخذت الأجر وان شاءت لم تأخذه تعطي أجر مثلها للرضاعة وقوله عزّ وجلَّ «والوالدات يرضعن أولاد من حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والتمام الحولان وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن على الأب طعامها وكسوتها لا تكلف نفس إلا وسعها قال إلا ما أطاقت لا تضار والدة بولدها لا ترمي بولدها على الأب إذا فارقها تضاره بذلك ولا مولود له بولده ولا ينزع منها ولدها يضارها بذلك. وعلى الوارث مثل ذلك أن لا يضارها وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا أبت أن لا ترضعه فلا جناح عليه أن يسترضع له غيرها إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إذا سلم إلى هذه التي يستأجر أجرها بالمعروف
•
مسألة: ومن جواب الامام عبد الملك بن حميد إلى هاشم بن الجهم وعن يتيمة لها ذو رحم من قبل أمها خالة أو خالة أم أو عمة أو عمة أب ولها بنو عم من عصبتها من أحق أن تكون معه في صغرها أو كبرها؟ فأما الصغيرة فالخالة أحق بها فأما إذا كبرت فهي أولى بنفسها مالم تتهم فإذا اتهمت فعصبتها أحق بها أن يستروها إن خيف عليها
•
مسألة: الحضانة مصدر الحاضن والحضانة وهما الموكلان
بالصبي ويرضعانه ويربيانه
•
مسألة: والأم أولى بالصبي وعلى الأب الأجر ما كان في حد الصغر إلى أن يعقل الخيار فحيث اختار كان. والجارية أمها أولى بها إلى أن تبلغ أو يزوجها ابوها فإن قال الأب إني لا أمن على ابنتي مع أمها لم يقبل منه إلا أن يعلم أنها غير مأمونة فالأب حنيئذ أولى بها وإذا ماتت أم الصبي أو غابت فالأب أولى به فإذا ذهب الأبوان فالجدات أولى به. وقال بعض الجدة أولى من الأب وقال بعض الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم والأخوة أولى من الأعمام والأعمام أولى من الأخوال الذكور والإناث وقال من قال الجدة من قبل الأم أولى ثم الخالة أولى من العمة ومن
188