الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٥الرجال ولو كانوا أقرب إليه والأعمام أولى به من الأخوال الذكور والأناث ما كان في حد الصغر فإذا عقل الخيار خير بين إخوته فأيهما اختار كان
معه.
وكذلك إذا ذهب الأبوان واختار أحداً من أرحامه كان حيث اختار إلا الأنثى إذا كانت في حد يخاف عليها وكانت أمها غير مأمونة في نفسها أو كان معها من الرجال من لا يؤمن من زوج أو أخ أو غيرهما كان أبوها أولى بها وإن اختارت أمها وكذلك الأبوين
غلاماً
بين
•
وقد روي من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أبيه وأمه فإن ثبت أن المخير لم يكن بالغاً وجب القول به. وقال من قال العمة أحق بالصبي من خالته والأم أولى به من الأب. وإذا كبر أدبه الأب وبات الصبي مع أمه والأخت للأب أولى به من الخالة والجدة أم الأم أولى به من الخالة. وإذا كانت الأم مأمونة لم تنزع ابنتها منها ولا يحكم على المطلقة بتربية ولدها إذا امتنعت فان لم يوجد له من يرضعه حكم عليها برضاعه وعلى الأب الأجر وأما الزوجة فعليها تربية ولدها فإن امتنعت فإنه
يلزمها
مسألة: وجدة الصبي أم أبيه أولى به من جدته أم أمه وأم أمه أولى به من عمته وعمته أولى به من خالته وخالته أولى به من أم أبيه
مسألة: وإذا طلق الرجل امرأته وله منها ابنة فإن الابنة تخير فإن اختارت الأب كانت معه إذا كانت تقوم بنفسها فإن اختارت الأم وكانت مأمونة والابنة بالغ حكم للأب بها فإن امتنعت لم تجب عليه كسوة ولا نفقة.
مسألة: وإذا تزوج رجل امرأة ولها ولد من غيره فأراد إخراجه عنها فإن كان الولد ممن لا يستغني عن أمه لمطعمه ومشربه وتربيته لم يفرق بينهما وإن كان يستغني عن أمه إذا عزل فإن تركه عندها فحسن وإن لم يتركه جاز له ذلك وإذا قالت أم الصبي أنا آخذه بفريضة وقال آخر أنا آخذه بغير
189