بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ١٩٨

* فقال شريح *

قد سمع قاضيكما ما قلتما xx وقضى بينكما ثم فصل بقضاء قادر بينكما × × وعلى القاضي جهداً أن فعل أيها الجدة بيني بالصبي × × وخذي ابنك من ذات البعل إنها لو صبرت كان لها xx مثل دعواها نبا عنها البدل فصل

ورووا أن أم تأبط شراً قالت ما ولدته يتناً ولا سقيته غيلا ولا أبته على ما ماقه أما اليتن فخروج رجلي الولد قبل رأسه وذلك علامة سوء ودليل على الفساد وأما سقي الغيل فارتضاع لبن الحبلى وذلك فساد شديد وأما قولها في الماقة فإن الصبي يبكي بكاء شديداً فإذا كانت الأم جاهلة حركته في المهد حركة تورثه الدوار فإن نام الصبي وتلك الفزعة قائمة في جوفه ولم يعلل ببعض ما يضحكه حتى يكون نومه على سرور ولا يكون نومه على فزع فإن ذلك مما يعمل في الفساد فإذا خرج من الأم الجاهلة ذلك خرج الصبي مائقاً والميق السريع الشر والتيق

السريع البكاء.

مسألة: والولد إذا كان مملوكاً والأب حراً فمالكه أحق بحضانته

من أبويه وإن كان الأب حراً والأم مملوكة فأبوه الحر أولى به.

مسألة: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «اكفتوا صبيانكم فإن للشيطان في كل ليلة طوفة ومعنى الكفت والله أعلم الضم أي ضموهم إليكم وغطوهم

مسالة: وسئل أبو سعيد عن اليتيم من أولى به في الكفالة جدته أم أخته [نسخة] أم أخوه من أبيه إذا كان بالغاً ولم يكن الصبي في حد

الخيار.

قال معي

أنه يخرج النظر أن الجدة أولى قلت فإن كان الصبي في

(1) كذا في الأصول والجملة الثانية في معنى الأولى

•

192

١٣٬٥٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.