بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٠

سألة: واليتيم إذا لم يكن له رحم جعله الحاكم حيث يؤمن عليه وعلى ماله ولو بأجر فإن لم يكن له مال انفق عليه من مال الله

مسألة: [نسخة] ومن كتاب ينسب إلى الفضل ابن الحواري، وعن اليتيمة يكون لها الأعمام والأخوال الذكور والإناث والإخوة من أولى بها فأولى بالصبي في صغره أمه، وعلى أبيه مؤنته وإن كان يرضع فربايته من ثلاثة دراهم الى أقل أو نحو ذلك. أجراً لوالدته برضاعه قال أبو الحواري عن نبهان عن ابن محبوب أنه قال: على الفقير در همان وعلى الوسط در همان ونصف وعلى الغني ثلاثة دراهم ولا يزاد على أحد أكثر من ذلك إلا برأيه. وإذا احتاج الصبي إلي النفقة فرض له ما يستحق مع والدته فإذا ذهبت أمه بموت أو غيبة فالأب أولى به. قال غيره: قد قيل هذا وقال من قال: اذا عدمت الأم فالأول الأول من أرحامه يقمن مقام الأم مع الأب ويكون أولى به من الأم ومن الكتاب، فإذا ذهب الأبوان فالجدات أولى به. قال من قال: الجدة أولى من الأب، وقال من قال: الجدة أم الأب أولى من الجدة أم الأم. وقال من قال: الجدة أم الأم أولى من الجدة أم الأب. قال أبو الحواري قد قيل هذا وقال من قال: إن الجدة من قبل الأم أولى وأرحام الأم أولى من أرحام الأب من النساء هكذا قال نبهان. قال أبو المؤثر: أم الأب أولى من أم الأم، والخالة أولى من العمة والعم أولى من الخال

•

•

•

ومن الكتاب ثم الإخوة أولى به من الأعمام الذكور والإناث ومن الأخوال. قال غيره: وقد قيل تكون مع الأخوات حيث يرى أصلح له والمال إلى الإخوة الذكور أن آمنوا على ذلك. ومنه، ثم الأعمام أولى به من الأخوال الذكور والإناث ما كان في حد الصغر قال غيره: وقد قيل الأخوال أولى به من الأعمام في التربية وقد قيل يكون مع الأرحام من النساء من الأخوال والمال إلى الأعمام ومنه وإذا كان في حد من يعقل الخيار خير بين أبويه فأيهما اختار كان معه. ومن غيره قال وكذلك من سواهما اختار والذكور والإناث من الصبيان سواء. وقال من قال: بل الجدة من قبل الأم ثم الخالة أولى من (1) في نسخة: لرضاعه.

•

194

١٣٬٥٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.