بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠١

العمة ومن الرجال ولو كان إليه أقرب وذلك أحبُّ إليَّ.

وكذلك إن ذهب الأبوان فاختار أحداً من أرحامه كان حيث اختار إلا الأنثى إذا كانت في حد يخاف عليها أو كانت أمها غير مأمونة في نفسها أو كان معها من الرجال من زوج أو أخ أو غيرهما من لا يؤمن كان أبوها أولى بها ولو اختارت أمها وكذلك غير الأبوين.

ومن غيره فإن كان لا ولي لهما ولا رحم جعلهما الله الحاكم مع من يحفظهما حيث يؤمن عليهما وعلى مالهما ولو بأجر لمن يقوم بأمرهما في مالهما، وإن لم يكن لهما مال فمن مال الله لأن المسلمين قد ألزموا أنفسهم أمر اللقيط حتى يكفي نفسه فهؤلاء - أيضاً - يستحقون ذلك

المسلمين

وأبر

مع

قال محمد بن مسبح: إذا ماتت الأم كانت أم الأم أولى بالصبي

وكذلك كان ابن أبي يوسف الرقي في أيَّام محبوب جعلوه مع جدته أم أمه تارة وتنظر للصبي من هو ألطف من هؤلاء الأرحام من الأعمام والأخوال من هو ألطف منهم. وإن كان الصبي أنثى جعلت مع امرأة من الأرحام. وإن كان الزوج مع زوجته فعلى الزوجة رضاع أولادها وليس لها تركهم إلى أن تفصلهم، ولا تفصلهم قبل سنتين إلا أن تتفق هي وأبوهم على ذلك وأما المطلقة فإن كرهت أن ترضع ولدها فذلك لها إذا ردته إلى أبيه إلا أن لا توجد مرضعة، فإن لم توجد له مرضعة حكم عليها بأخذ ولدها ورضاعه. قال: فإن أخذت ولدها ولم يكن فيها لبن فعلى الأب أن يأتي من يرضعه ويكون الولد مع أمه

مسألة: ومن غير هذا الكتاب: في الصبي إذا كان يرضع فلوالدته في كل شهر در همان رباية لها، فإذا أكل الصبي الطعام فرض له ثلث نفقة حتى يكون خمسة أشبار ثم يُعطى نصف نفقة حتى يبلغ ستة أشبار ثم يعطى ثلثي نفقة حتى يبلغ

مسألة: قال يفرض للمرأة على مطلقها لولدها الذي ترضعه درهمين في كل شهر، إذا كان فقيراً إلى درهمين ونصف، ويفرض ثلاثة

190

١٣٬٥٧٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.