الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٢دراهم إذا كان معتدل الحال
ومن غيره قال وقد قيل إذا كان معدماً فقيراً فرض عليه درهم ونصف، وقد قيل يفرض عليه درهم. وقال من قال: على الغني ثلاثة ولا يكون أكثر من ثلاثة.
مسألة: قال موسى بن محمد في رباية الصبي الذي يرضع در همين لكل شهر وقميص ودثار إذا احتاج إليه الصبي
مسألة: وإذا طلق الرجل زوجته وله منها ولد فأعطاها متاعاً وشرط عليها نفقة ولده إلى سنة فإن كان قد أعطاها متاعاً فإن شرطه يثبت عليها وأما إن شرط عليها نفقته أبداً ولم يجعل وقتاً له فإنه لا يثبت، قلت: فإن قال إلى أن يموت، قال: لا يثبت
•
مسألة: ومن جواب الأشياخ إلى والي صحار وعن جدة يتيم أم والدته إن طلبت ابن ابنتها وكرهت الوالدة دفع ولدها أو كانت الوالدة قد تزوجت وطلبت الجدة التوفير على اليتيم فالذين قالوا إن الأم أولى من الجدة أم الوالدة. فقال الأزهر في قول الجدة والعمة أو الخالة أولى بالتوفير لليتيم والأم إنما تأخذه بالفريضة. كأنه يحب التوفير على اليتيم وغيره رأى الأم أحق من هؤلاء كلهن
مسألة: وعن رجل ادعت عليه امرأته طلاقاً وأنكر ذلك وكرهت الرجعة إليه فصالحته وتبرأت إليه من صداقها الأجل وقد كان أوصل إليها عاجلها ألف درهم أو أكثر أو أقل وضمنت عند الخلع بنفقة ولدها وكسوتهم، ثم رجعت تطلب إليه النفقة فقالوا: إن رجعت به نظر فيما أوصل إليها حتى تستفرغ ذلك ثم يفرض عليه لأولاده بعد ذلك
•
مسألة: وعن رجل تبارى هو وزوجته وكان عندها منه ولد يرضع أو ياكل ودفع إليها مالاً له برضاعته وتربيته أو بنفقته ولم يجد لذلك حداً شهراً ولا سنة ولا سنتين أو بنفقة سنة أو سنتين أو شهر ثم ربته ما ربته ثم طرحت الولد عليه، وتركت تربيته ورضاعه والقيام بأمره
•
196