الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٣قلت: فما يجب لها في ذلك المال. وكذلك لو لم يطرح الولد عليه. هل. كان يثبت لها ذلك أو شيء منه فإذا دفع إليها مالاً معروفاً بنفقته أو تربيته أو برضاعه أشهراً معروفة أو سنين معروفة ثبت ذلك لها وعليها إن طرحته أخذت بذلك حتى تؤديه. وإن تركت ذلك من غير عذر فلا شيء لها
وإن كان لغير سنين معروفة ولا أيام معروفة فلا يثبت ذلك فهو منتقض وإن أنفقت هي عليه وأرضعته كان لها ما أنفقت عليه. وإن أرضعته كان لها أجر رضاعها برأي العدول فإن تتامما على ذلك تم إن شاء الله. وإن كانت النفقة مجهولة ولم يفرض للصبي لكل يوم ولا لكل سنة ولا لكل شهر شيئاً معروفاً فذلك مجهول عندي أيضاً وإن تناقضا ذلك انتقض. وان تتامما تم إن شاء الله قال الناسخ: الذي أدركنا عليه علما ءنا وبه يعملون في هذا أنهم يبايعون المرأة شيئاً من العروض بقدر ما يستغرق السنين المتفق عليها في ضمان المرأة بتربية الولد ونفقته. وأما إذا ضمنت بالنفقة والرباية بغير بيع شيء من العروض ثم رجعت في الضمانة كان لها الرجعة وعليه الرباية والنفقة والله أعلم
مسألة: وإذا كان للمرأة ولد من زوجها وزوجها معها وطلبت لولدها النفقة أخذ لها بنفقة ولده منها وكان ولدها معها وقد كتب بذلك من كتب من حكام المسلمين لامرأة مع زوجها وولدها عندها فأخذ الوالد بنفقة ولده وهو مع والدته، وكذلك المرضع عند أمه يؤخذ والده لها برباية ولده وان أبت أن ترضعه شدد عليها في القول فإن أرضعته وإلا طلب لولده مرضعة.
ومن كتاب الفضل: وأولى بالصبي في صغره أمه وعلى أبيه مؤنته فإذا ذهب الأبوان فالجد أب الأب أولى به والأب أولى به من أم الأم، ومن غيره وقال من قال: أم الأم أولى به
مسألة: وذكرت في رجل هلك وترك ابنة له يتيمة قلت: وهذه اليتيمة لها والدة بمنح. ثم إنها وصلت لتأخذ ابنتها أللعم أن يسلم ابنة أخيه اليتيمة إلى والدتها أم لا؟ وهو أيضاً وكيل اليتيمة؟ وهو عمها أخو أبيها؟ فنعم لوالدتها أن تأخذها إذا أمنت عليها، ولم تكن في موضع
وهي
197