الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٦هي
لمسكن منزلها أو تختار
وقنعت هي بمثل ما يجد من الكراء أن تأخذ هي سكن منزلها وتطرح عنه ما ينوبها هي من الكراء
مسألة: وإذا طلبت المرأة المطلقة والزوجة الفريضة هل يفرض عليه لولده فلا أرى ذلك غير أنه يؤمر أن ينفق على ولده، فإن امتنع فعند ذلك يحمل عليه ما يصلح ولده إذا كانوا مع أمهم.
مسألة: من حاشية الكتاب رجل فقير له زوجة هل يحكم عليها بنفقة أولادها منه؟ قال: لا، إنما يحكم عليها برضاعهم إذا كان الأب فقيراً أو لم يجد لهم مرضعة حكم عليها وأما المطلقة إذا كرهت أن ترضع ولدها لم يحكم عليها برضاعهم ولو كان الزوج فقيراً إلا أن لا يأخذ الصبي ثدي أحد فحينئذ يحكم عليها
•
مسألة: وقيل إن الرجل لا يحبس على نفقة ولده الصغير إلا أن يفرض له فريضة وتؤمر الأم أن تنفق عليه شهراً أو أقل أو أكثر فحينئذ إذا رفعت عليه، حبس حتى يدفع إليها ذلك. وحفظ لنا الثقة أن أبا علي الحسن بن سعيد بن قريش القاضي حبس رجلاً على نفقة ولده فأمر الامام راشد بن سعيد باطلاقه ولعله لم يفرض له ويأمر من
ينفق عليه
•
Y ..