بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٨

الخطاب - رحمه الله - كان طلق امرأته وهي أم عاصم وهي امرأة من الأنصار ممن يسكن قباء، وكانت بقباء فذهبت جدته أم أمه فاحتملته لتذهب به الى أمه بقباء فذكر ذلك لعمر فأدركها، فأخذ بيد عاصم وأخذت الجدة بيده وأقبلا إلى أبي بكر فقال: لعمر خل بينها وبينه فبلغنا أن عمر لم يراجع أبا بكر الصديق الكلام ورضي به.

ومن غيره وقد سمعت أن عمر حكم برأي أبي بكر بعد موته وإن لم تكن للصبي جدة وكانت له خالة فهي في ذلك بمنزلة الأم وهي أحق به حتى يستغني عنها وإن كانت الجدة والخالة حيتين فالجدة أحق به من

الخالة.

من

وبلغنا عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة انطلق علي بن أبي طالب الى ابنة حمزة فأخرجها وقال: لا ندع ابنة عمنا بين أظهر المشركين فاختصم فيها علي وجعفر وزيد وكان زيد مؤاخياً لحمزة أخى بينهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: هي إلى خالتها. وحدث سعيد عن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن الخطاب أنه طلق أم عاصم فتجاذبا بينهما الولد فانطلقا إلى أبي بكر - رحمه الله - فقال أبو بكر - رحمه الله -: ريحها وحجرها ولبنها خير

له منك فدفعه إليها

مسألة: وليس على الآباء كفلاء في فرائض أولادهم كانوا معسرين

أو موسرين

•

مسألة: قلت: أللرجل أن يأكل اللحم في يوم النحر ولا يطعم أولاده، وهم يشتهون اللحم من عند الجيران وهم ممن لا يسال الناس؟ قال: نعم، لا يلزمه ذلك لهم في الحكم.

202

١٣٬٥٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.