بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٠٩

مسألة: قلت: فعليه لأولاده الصغار صربة في الفطر وضحية في النحر، قال: لا، إلا أن يفعل ذلك هو لهم. قلت: فياكل هو اللحم في يوم النحر ولا يطعمهم وهم يشتهون اللحم من عند الجيران وهم ممن لا يسأل الناس. قال: نعم، لا يلزمه ذلك لهم في الحكم.

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله - وسألت: هل يحكم علي الرجل بخادم لأولاده إذا كان مطلقاً لوالدتهم؟ فإذا كان من أهل السعة فإني لأرى ذلك لهم

•

203

١٣٬٥٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.