بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢١٠

باب

في خدمة الصبي وغيره و من أحق بالولد من أبيه وأمه

وسألته عن الصبية إذا فرض لها على من يلزمه لها الفريضة. وجعلت مع والدتها بتلك الفريضة ثم عزلت الجارية هل يرفع ذلك الذي عليه الفريضة من ذلك العزل؟ قال: معي أنه قال إنه قيل يرفع له مما كان من المحصولات من الأعمال إذا حصل لذلك غلة من أجرة أو غيرها مما تكون له تامة وإنما يكون لها الفريضة من بعد ذلك قلت له: ولا يحل للوالدة أن تأخذ منه الفريضة تامة إذا لم يعلم هو

•

•

أنه لا يجوز لها ذلك بذلك؟ قال هو معي قلت: فهل يجوز للأم أن تستخدمها وهي تأخذ لها الفريضة بالطحين إذا كانت تقدر على ذلك بالحطب وبإحضار الحاجة من عند الجار؟ قال: يختلف في استخدام الوالدة لولدها فأجاز ذلك بعض، ولم يجزه بعض. وقال: بعض لا يجوز للوالد ولا للوالدة إلا أن يكون ذلك في مصالح

الصبي.

مسألة: عن أبي عبد الله قلت: فإن طرحت المرأة ولدها على والده وقد طلقها في سخط منها أو رضاها، فأخذه ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه وتأخذ من والده فريضة ألها ذلك؟ قال: نعم قلت: فإن فعلت ذلك مرة بعد مرة ألها ذلك؟ قال: نعم.

مسألة: وقيل للرجل أن يأخذ ولده من عند أمه إذا تزوجت

ولا يجوز ذلك لأعمام ولده

•

مسألة: وعن رجل طلق امرأة له وله منها ولد صغير فتزوجت برجل هل لوالد الصبي أن يأخذه من أمه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان للصبي أعمام هل يجوز لهم ما يجوز للأب من أخذ الصبي؟ قال: لا، إنما يجوز ذلك للوالد مسألة: وعن امرأة أرادت أن تحول بنيها إلى بلدها قال الأعمام: لا نترك أولادنا؟ قال: ذلك لهم. قلت: صغاراً كانوا أو كباراً؟ قال: نعم، إلا أن تحول بنيها قريباً إلى الأخوال فأما تتغرب فلا بهم

•

•

"

204

١٣٬٥٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.