بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢١٨

ولا يلزمه لأكثر من ذلك

•

مسألة: وإذا توفي الرجل عن أم ولده فجاءت بولد بعد موته ما بينها وبين السنتين فإنه يلزمه، وكذلك إن أعتقها فإن جاءت به لأكثر من ذلك لم يلزمه، وإن لم تدع الحمل ولم تقر بانقضاء العدة حتى جاءت به لأكثر من سنتين فإنه لا يلزمه

مسألة: مما أحسب عن أبي علي وعن رجل سباه العدو فمكث في أيديهم ما شاء الله. ثم إن ابنة له سبيت أيضاً وصارت في تلك البلاد التي هو فيها فتزوجها ولم يعلم أنها ابنته حتى ولدت منه ثم علم؟ قال: لها صداقها بما استحل منها ولا ميراث لها من قبل التزويج ولها ميراثها منه بالرحم والولد ولده.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها وطلقها، ثم تزوجت المرأة زوجاً غيره، وظهر حبلها عند زوجها الآخر، فزعمت المرأة أن حبلها من زوجها الأول، وقال زوجها: ليس مني، فليس للزوج من الولد في شيء وبرأت من زوجها الأول الأحدث ولا يلزمها حد.

وأما غيره قال: إن كان على علم أنه كان يدخل عليها أو أقامت بذلك بينة ألزم الولد، وإن لم تقم بينة عدول إلا دعواها فالولد ولدها، ولا حد عليها. قال أبو المؤثر - رحمه الله - نأخذ بالقول الآخر

وعن رجل تزوج امرأة، ثم زارها ودخل عليها البيت وسلم عليها ولم يمسها، ثم طلقها أيوجب ذلك الصداق كاملاً؟ قال: إن ادعت أنه مسها فلها الصداق كاملاً وإن زعمت أنه لم يسمها فلها نصف الصداق، وإن ظهر بها حمل فادعت أنه منه، فالولد له ولا رجم عليها ومن غيره قال: ذلك إذا أغلق عليها باباً أو أرخي عليها ستراً أو خلا بها. انقضي. ومن غير هذا الكتاب والإضافة إليه

مسألة: ومن جواب الفقيه أبي القاسم سعيد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن صالح إلى من كتب إليه سألني سيدنا ـ دام عزه ـ عن رجل استبرأ أمته التي يطأها بحيضتين بقولها أنها حاضت وأشهد بذلك

212

١٣٬٥٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.