بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢١

ما ذكرت من هذا القول وقولاً مجملاً يقتضي التفسير ويمكن إثبات ما لأنه وجده ريما أوقف على مسألة وأنها بلا اختلاف ثم أوقف عليها في مكان غيره باختلاف كثير وأقاويل بينة المنهاج واضحة البراهين والاحتجاج فيتدبر سيدنا متفضلا والذي حدا إلى تسطير هذه الأحرف الدالة المشجعة على حضرته والقائدة إلي حسن شيمته لا زال ملاذاً

للجملة منا فيمهد الأمر لمملوكه موفقاً إن شاء الله، انقضى جوابه.

•

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة فوجدها حبلى فقال الزوج: ليس مني، وقالت المرأة: هو منه كان يدخل علي سراً، قال: إن أقامت بينة أنه كان يدخل سراً أو علانية ألزم الولد ولاعنها قال أبو المؤثر: إن تزوجها فولدت لأقل من ستة أشهر من ملكها فلا ملاعنة بينهما ويفارقها ولا حد عليها إلا أن تقر بالفجور أو تقوم عليها بينة أربعة شهود عدول، وإن ولدت لستة أشهر أو أكثر فانتفى من الولد ولم يقذفها وقال: لا أدري لعلها أكرهت أو لعلها تزوجت زوجاً غيري برئ من الولد إلا أن تحضر بينة أنه قد خلاها وليس بينهما ملاعنة، ولا حد عليها ولا عليه

ومن غيره قال: نعم قد قيل هذا وهو أيضاً عن محمد بن محبوب

فيما يوجد عنه

•

وقال من قال: إن جاءت به لستة أشهر أو أكثر فنفاه كان بينهما الملاعنة، ولا يلزمه إلا أن يقر بالجواز أو تصح خلوته بها فتأتي به لستة أشهر أو أكثر من خلا بها ومن غيره ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب - رحمه الله -: وعن رجل أقر انه وطئ جاريته ثم جاءت بولد هل يلزمه هذا الولد مالم تصح أن لها زوجاً؟ فنعم يلزمه هذا الولد مالم يصح أن لها زوجاً

•

وقلت فإن تزوجها زوج بغير رأي سيدها ثم جاءت بولد هل يلزم سيدها هذا الولد؟ فنعم يلزمه، وليس هذا بزوج إذا تزوجها بغير رأي

سيدها

مسألة: وعن الشيخ أبي ابراهيم الأزكوي والشيخ ابن محمد عبد الله ابن محمد ـ رضي الله عنه ـ أن الولد يلحق من النكاح الفاسد كما

215

١٣٬٥٩٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.