بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٢

يلحق من النكاح الصحيح والله أعلم

•

ومن غيره ومما يوجد عن أبي الحسن في الرجل يتزوج ذات محرم منه مثل أمه أو أخته أو أحد من ذوات الصهر فجاءت بولد منه أن الولد ولدهما ويلحقهما النسب كانا جاهلين بالنسب والحرمة أو جاهلين الحرمة وعالمين النسب أو عالمين بالحرمة والنسب، فإذا كان على سبيل التزويج وجاءت بولد منه فالولد ولده

مسألة: وإذا تزوج الرجل امرأة وفارقها بواحدة وقال: إنه قد دخل بها فبينته أنه أغلق عليها باباً أو قد أرخى عليها ستراً، فإن لم تكن له بينة وجحدت ذلك أخذ يمينها وهي أحق بنفسها ولها نصف المهر، فإن جاءت بولد مما يعرف الناس مما يضع مثلها من نحوه فهو واحدة، وإن ادعت أنه دخل بها، وقال هو لم يدخل بها فالقول قوله إلا أن تجيء ببينة أنه أغلق عليها باباً وأرخى عليها ستراً فإن لم تجيء ببينه أخذت يمينه وكان لها نصف المهر، وكان عليها العدة لقولها، وإن جاءت بولد وبين ستة أشهر ألزق الولد به إن أرخى ستراً أو أغلق باباً ثم فارقها بواحدة فإن قال لم أجامعها بانت منه وليس بينهما ميراث إن مات أحدهما وعليها العدة ولها المهر كاملا

مسألة: وعن رجل قال لولدين له ولدا في بطن واحد أحدكما ليس مني؟ قال: يلزمانه جميعاً ويلاعن امرأته ويفرق بينه وبينها. ومن غيره قال: وقد قيل يلزمه الولدان جميعاً ولا لعان بينهما حتى يرميها بالزنا

مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة فأغلق عليها الباب وأرخى عليها ستراً؟ قال: القول ما قالت. قال: إني أسألك عن المهر؟ قلت: أرأيت إن أقرت أنه لم يمسها أو قال هو ذلك أيضاً إنه طلقها فلبثت زماناً ثم إنه استبان حملها، فقالت: إني إنما أقررت انه لم يمسني لأنه طلقني ثم لما دخل خشيت أن يقول الناس طلقت وقلت إنه لم يمسني وقد مسني وهذا ولده، وأنكر الرجل؟ قال: الولد ولد الرجل ولا أرى عليه حداً لأنه يقول إنها قد أقرت أنه لم يمسها قلت: فما بال التي يكون عندها زوجها فينفي ولدها منه؟ قال: عليه

216

١٣٬٥٩٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.