بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون

الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٦

فلا لعان بينهما ولا صداق لها ولا متعة ولتبين منه بغير طلاق لأنه قد علم أنه تزوجها في عدتها والولد ولدها

مسألة: وقيل عن هاشم: النطفة تبقى أربعين يوماً في رحم المرأة نطقة ثم تصير علقة ثم لم تزل علقة إلى أربعين يوماً ثم تصير مضغة. ومن غيره وقد قيل تبقى أربعين يوماً أيضاً مضغة فذلك أربعة أشهر ثم تنفخ فيه الروح على أربعة أشهر هكذا قيل والله أعلم بالغيب وما تكنه الأرحام.

مسألة: وسألته عن امرأة كابرها عبدها فوطئها فولدت منه ولداً، قال: الولد ولدها يرثها وترثه والعبد عبدها لها استخدامه وبيعه

•

مسألة: ومن جواب أبي عبد الله - رحمه الله - وعن المرأة إذا ادعت ان هذا الولد الذي في يدها هو ولدها من فلان وهي زوجة له وفي حباله أو كانت مطلقة. فأما إذا كان الولد حياً فإن القول قول الوالدة أنها ولدته مادامت في حبال الزوج، وليس عليها أن تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته لأنها في حباله بعد، وكذلك لو أقر أنه ولدها وانتفى هو منه فقال: هو ليس ولدي ولم يرمها بالزنا لزمه الولد، وليس بينهما ملاعنة إذا كان قد دخل بها وهي امرأته ولا يفرق بينهما

•

وإن رماها بالزنا لاعنها والولد ولده وفرق بينهما، ولو كان حياً

فطلقها فجاءت بولد لأقل من سنتين منذ يوم طلقها فقالت: إنه ولدها وقال: إنه ليس ولدها فهذه عليها أن تأتي بقابلة امرأة عدلة تشهد بأنها ولدته ثم يجب عليه الولد ويثبت نسبه، وإن أقر أنها ولدته، وقال: إنها قد خلا لها أكثر من سنتين منذ طلقها فعليه البينة فهذا قولي. وإذا مات الزوج فأنكر الورثة الولد ثبت عليه ما كان يثبت عليه في حياته فإذا أقامت المرأة البينة على صحة النكاح وأن الزوج مات وهي في حباله فإن الولد يلحقه وليس عليها أن تأتي بقابلة تشهد بالولادة.

مسألة: ومن الأثر واختلفوا في المرأة يتزوجها الرجل فولدت على أقل من ستة أشهر، فقال من قال: لا صداق لها عليه ولا يلزمه الولد

"

220

١٣٬٥٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.