الجزء الخامس والخمسون والسادس والخمسون
الجزء ٤٥ · صفحة ٢٢٧لأنها استحقت التهمة
وقال من قال: عليه الصداق لأنه تزويج على شبهة ويدرأ عنها الحد بذلك للشبهة، وأما الولد فلا يلزمه على حال ولا نعلم في ذلك اختلافاً
مسألة: وعن صبي هلك وولدت أمه بعد موته من زوج لها غير أبيه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن ولدت لستة أشهر لم يرثه وقلت: فإن وطئها قبل موت الصبي ثم أمسك عن الوطيء ومات الصبي
وانتظرت المرأة وظهر حملها فولدت لسنتين. قال أبو عبد الله: يرثه
مسألة: وأما الحد الذي يلحق فيه الولد فهو إلى سنتين كانت مطلقة أو مميتة فإذا جاءت به لسنتين أو أقل منذ يوم طلقها أو مات عنها لحق والده وإن جاءت به لأكثر من سنتين فلا يلحق به، فافهم ذلك
مسألة: وسألته عن الرجل إذا تزوج المرأة فولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها أيلحق الزوج؟ قال: لا يلحق الزوج إذا ولدت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها والولد ولدها والتزويج فاسد إذا تزوجت وهي حامل وهذا في بعض قول قومنا في الولد أنه يلزمه لستة أشهر منذ تزوجها، وأما في قول أصحابنا فمذ دخل بها إذا أغلق عليها باباً أو أرخى عليها ستراً أو خلا بها. فكل ولد ولدته بعد ذلك لستة أشهر أكثر فقد لزمه في الآخر
مسألة: ومن جواب أبي سعيد - رحمه الله - عن رجل تزوج صبية لم تبلغ ولا بلغ أترابها فدخل بها ثم غاب عنها سنة أو أكثر ثم قدم وقد. جاءت بولد غيرت التزويج أو رضيت به زوجاً هل يلحقه الولد؟ فعمي أنه إذا دخل بها وهي بحد من يلد أو صارت بحد ذلك قبل أن تخرج من حكم فراشه فإنه يلحقه عندي الولد ولا ينظر في غيبة الزوج إذا صح الجواز فيما يمكن وجوب حكم الولد بحال. وقلت إن كان قد بلغ أترابها ثم وطئها وغاب عنها سنة أو أكثر ثم جاءت بولد هل يلحقه؟ فمعي أنه يلحقه في بعض القول لأن ذلك عندي
حال من يمكن أن تحمل وتلد في بعض القول
221